 |
|
من يتصفح الآن |
يوجد حاليا, 26 ضيف/ضيوف 0 عضو/أعضاء يتصفحون الموقع.
أنت غير مسجل لدينا. تستطيع التسجيل مجانا بالضغط هنا |
|
| |
|
تسجيل الدخول |
|
لم تسجل بعد؟ تستطيع التسجيل. بعد التسجيل يمكنك تغيير شكل الموقع, والتحكم في التعليقات وإرسال تعليقات بإسمك. |
|
| |
|
حكم عشوائيه |
|
زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ.
|
|
| |
|
مراجعة كتب |
|

|
|
| |
|
كتاب جرائم الحرب |
|

|
|
| |
|
كتاب الحقوق والحريات في الوطن العربي |
|
 |
|
| |
|
الانترنت في الوطن العربي |
|

|
|
| |
|
البريد |
|

|
|
| |
|
مركز دمشق ومجلة مقاربات |
|

مركز دمشق للدراسات
النظرية والحقوق المدنية
مجلة مقاربات
|
|
| |
|
صحف واعلام |
|

|
|
| |
|  |
|
التربية القانونية.. القانون ثوبنا الذي يحمينا |
|
التربية القانونية.. القانون ثوبنا الذي يحمينا"2"
المحامي بهاء الدين باره
- الموقع السوري للدراسات والإستشارات القانونية
26/ 01/ 2010
هذا الإيمان الذي يجب أن يزرع في أذهان الناس , ويجب أن يصبح أهم المرتكزات الرئيسية التي تبني الدولة , وبالتالي يجب أن نعمل جميعاً لحماية هذا الثوب , ونلبي الدعوة لتحديث القوانين بما يلبي تطور المجتمع ومتطلباته.... كما علينا العمل لوضع أسس ومرتكزات لنشر الثقافة القانونية بمفرداتها المبسطة بين أيدي كافة الشرائح الاجتماعية . تلك الثقافة التي تعنى بكافة مدارك مناحي القانون وما يرتبط بالمناحي العلمية والعملية , وخاصة الأساس يبين الحقوق وخاصة تلك التي توثر في شخصية الفرد في الدولة والتي يجب أن يعرف فيها الفرد ماله من حقوق وما عليه من واجبات وتبلور في شخصيته الإحساس بالمسؤولية تجاه نشاطاته الاجتماعية وتجاه الآخرين في المجتمع وما يرتبط بها من حقوق مادية ومعنوية , فالقانون يلبي حاجيات مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتماعية , وبالتالي على الفرد بالمجتمع أن يكون مطواعاً لدعم القانون بكل ما يملك من طاقات ويعمل الجميع على احتواء تلك المجموعات التي لا يتوافق القانون مع نشاطاتها ومحاصرتها ومن ثم القضاء عليها.
|
|
|
|
مشروع قانون تنظيم الأحزاب في الجمهورية العربية السورية |
|
مشروع قانون تنظيم الأحزاب في الجمهورية العربية السورية
|
|
|
|
المرسوم /95/ يمثل اعتداء على السلطة القضائية وانتهاكاً لاستقلالها |
|
على الرغم من أن المرسوم التشريعي رقم /95/ تاريخ 3/10/2005 والقاضي برفع حصانة العزل عن قضاة الجمهورية العربية السورية لمدة أربع وعشرين ساعة ، وإعطاء مجلس الوزراء صلاحية عزل أي قاضٍ دون بيان الأسباب الموجبة لذلك ، على الرغم من أن هذا المرسوم يلبي من بعض النواحي مطالبات المواطنين السوريين ورجال القانون والمؤسسات القانونية الداعية إلى مكافحة الفساد في القضاء ومحاسبة القضاة الفاسدين ، وعلى الرغم من الأثر الإيجابي الذي قد يحدثه هذا المرسوم في مجال تحسين أداء القضاة وإصلاح الواقع القضائي المتردي . إلا أنه لا يمكننا أن نتغافل عن حقيقة أن هذا المرسوم يمثل اعتداءً صارخاً على السلطة القضائية وانتهاكاً واضحاً لاستقلال القضاء والقضاة ، كما أنه يتضمن أكثر من خرقٍ لأحكام الدستور السوري .
|
|
|
|
القيادة للشعب و ليست لفرد أو حزب |
|
تتعالى أصوات المعارضة السورية في الداخل و الخارج و تزداد الدعوات و المطالبات و الضغوط الشعبية مطالبة بالتغيير في النظام الأستبدادي ، و أزالة كابوس الخوف و الرعب و الدولة الأمنية ، و أطلاق الحريات و إلغاء كافة الموانع التي تعيقها أو تعطلها ، للتحول إلى نظام ديموقراطي تعددي ، يحترم حقوق المواطن و الأنسان .
|
|
|
|
دستور الجمهورية العربية السورية |
|
النص الكامل لدستور الجمهورية العربية السورية
صدر في 9/2/1393 و 13/3/1973
|
|
|
|
تعديلات الدستور |
|
تعديلات الدستور
|
|
|
|
حقوق الإنسان بين الدستور السوري والقانون |
|
حقوق الإنسان بين الدستور السوري والقانون المحامي محمد رعدون أولا" – الحريات العامّة وحقوق الإنسان في الدستور السوري النافذ : نظّم الدستور السوري في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية ، وفيما يلي نصوص المواد التي
|
|
|
|
حقوق الإنسان في الدستور السوري |
|
حقوق الإنسان في الدستور السوري المقدمة –فقرة 4 الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنسانا كريما قادرا على العطاء والبناء, قادرا على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه.قادرا على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها, وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار
|
|
|
|
قانون الطوراىء في سوريا |
|
في 22121962 صدر في سورية قانون الطوارئ رقم 51 ولا يزال ساري المفعول حتى الآن في الثامن من آذار عام 1963 قامت مجموعة من الضباط الثوريين باستلام مقاليد الحكم في سورية. وبنفس الساعة التي سيطروا فيها على مقاليد الحكم، قام المجلس الوطني لقيادة الثورة بإصدار القرار رقم /2/ الذي نص على أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر". وقد نشر هذا القرار في العدد 21 تاريخ 21/3/1963 من الجريدة الرسمية.
|
|
|
|  | |
|